العلامة الحلي
151
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأربعون ، نقسّمه على الفضل بين الخطأين اللّذين هما أربعة وثمانية ، والفضل بينهما أربعة ، يخرج من القسمة اثنا عشر ، وهو العدد المطلوب الذي إذا زيد عليه نصفه وثلاثة دراهم ونقص ممّا اجتمع ثلثه وأربعة دراهم بقي عشرة . ولو قيل : أيّ عدد يكون نصفه وثلثه وربعه عشرة ، فافرضه ثمانية ، وخذ نصفها وثلثها وربعها تبلغ ثمانية وثلاثين ، فقد نقص عن المشترط بواحد وثلث ، فهو الخطأ الأوّل ، وهو ناقص . ثمّ افرض العدد المسؤول عنه اثني عشر ، واجمع نصفه وثلثه وربعه ، تبلغ ثلاثة عشر ، وهو زائد على ما ينبغي بثلاثة دراهم ، فالخطأ الثاني ثلاثة زائدة ، فاضرب العدد الأوّل - وهو ثمانية المفروضة أوّلا - في الخطأ الثاني ، وهو ثلاثة ، تبلغ أربعة وعشرين ، واضرب المفروض الثاني - وهو اثنا عشر - في الخطأ الأوّل ، وهو واحد وثلث ، تكون ستّة عشر ، فلأجل اختلاف الخطأين في الزيادة والنقصان نجمع الأربعة والعشرين والستّة عشر ، تبلغ أربعين ، يقسّم على مجموع الخطأين اللّذين أحدهما واحد وثلث ، والآخر ثلاثة ، ومجموعهما أربعة وثلث ، وذلك بأن يضرب كلّ واحد من المقسوم والمقسوم عليه مفردا في مخرج الثّلث ، فتصير الأربعين مائة وعشرين ، والأربعة والثّلث ثلاثة عشر ، ثمّ نقسّم المائة والعشرين على ثلاثة عشر ، تخرج من القسمة تسعة وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر ، وهو العدد المطلوب الذي يكون مجموع نصفه وثلثه وربعه عشرة . مسألة 389 : لو أوصى بنصيب أحد الورثة وبجزء شائع من المال ، ويكون الجزء مضافا إلى جميع المال ، فإن لم تزد جملة الوصايا على الثّلث جعلت الموصى له بالنصيب كأحد الورثة ، وصحّحت مسألة الورثة ، ثمّ